أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة 9
ان اصحاب المقاهي والحانات وأصحاب مجلات بيع المشروبات الكحولية الآخرين الذين يقدمون الخمور لشربها الى اشخاص فى حالة سكر سافر خلال الاثني عشر شهرا التالية للحكم الثاني المنصوص عليه في هذا الامر، يعاقبون بالسجن من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 دج إلى 20000 دج.