أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة 7
ان اصحاب المقاهي أو الحانات أو اصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية الآخرين الذين يقدمون الخور لشربها الى أشخاص في حالة سكر سافر يعاقبون بغرامة من 160 دج إلى 500 دج