أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة 6
كل شخص يوجد في حالة سكر في الشوارع أو في المقاهى أو فى الحانات أو فى المحلات العمومية الأخرى يجب من باب الامن أن يقاد الى مركز الشرطة الاقرب أو الى غرفة أمن يمكث بها الى أن يسترجع وعيه.