المادة 5
كل شخص صدر حكم في حقه بسبب العثور عليه مرة ثانية في حالة سكر سافر، يمكن منعه من سوق سيارة ذات محرك لمدة لا تتعدى سنة وذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
كل شخص يصدر في حقه حكم للعثور عليه في حالة سكر، يمنع لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر من حق سوق سيارة ذات محرك كما يمنع من ممارسة الكل أو البعض من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه. وعلاوة على ما سبق يمكن أن يجرد من السلطة الأبوية. :
وفي حالة سوق سيارة ذات محرك بالرغم من الخطر وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام | المنصوص عليه في هذه المادة، فتطبق العقوبات المترتبة على 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له، وبمقتضى الامر رقم 66-155 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له،
- وبمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، يأمر بما يلى :