أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة 4
كل من صدر في حقه حكم منذ أقل من خمس سنوات بسبب العثور عليه في حالة سكر وارتكب من جديد نفس المخالفة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنة وبغرامة من 100 دج إلى 4000 دج .
من يسوق السيارة بدون رخصة.