أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة 3
كل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع أو في المقاهى أو فى المحلات العمومية الاخرى خلال الاثنى عشر شهرا التالية لصدور الحكم الثاني من أجل عقوبة مرتبطة بالسكر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها ما بين 500 دج و 2000 دج.