أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الثاني — حماية القصر من الكحول
المادة 22
يعاقب بغرامة من 20 دج إلى 50 دج وعن كل مخالفة :
I صاحب المقهى أو الحانة أو محل بيع المشروبات
- الكحولية الذى لا يلصق الاعلان الذي ينص على أحكام هذا الامر فى المكان الخاص به. 2 كل من يلصق من غير اذن اعلانات من دون الاعلانات المسلمة من قبل الادارة 3 كل شخص يمزق أو يقطع الاعلان المذكور أعلاه.