أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الثاني — حماية القصر من الكحول
المادة 18
اذا تكررت المخالفة، تحدد الغرامة ب 500 دج الى 10000 دج ويمكن أيضا ان تصدر عقوبة سجن تتراوح ما بين 10 أيام وشهر .