أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الثاني — حماية القصر من الكحول
المادة 17
يمنع أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية من استقبال القصر البالغة أعمارهم أقل من 18 سنة وغير المرفقين بآبائهم أو أمهاتهم أو أوليائهم أو أى شخص يبلغ عمره أكثر من 21 سنة ويتحمل كفالته أو حراسته .
وكل من يخالف هذه الاحكام يعاقب بغرامة من 160 دج الى 500 دج .