أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الثاني — حماية القصر من الكحول
المادة 16
كل من يقدم الخمر لشربها حتى حالة السكر السافر الى قاصر لا يتعدى عمره 21 سنة يعاقب بالعقوبات القصوى المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
ويمكن أيضا تجريده من السلطة الأبوية.