الباب الثاني — حماية القصر من الكحول
المادة 15
تعاقب كل مخالفة للمادة 14 أعلاه، بغرامة من 20000 دج الى 200000 دج وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأكثر صرامة عند الاقتضاء.
ويمكن أن يمنع مرتكبو الجنح من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
وكل من تصدر في حقه عقوبة منذ أقل من 5 سنوات من أجل جنحه منصوص عليها في هذا الامر، وارتكب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة، يعاقب بغرامة من 4000 دج الى 400000 دج :
ويمكن علاوة على الغرامة اصدار حكم بالسجن من شهرين الى سنة كاملة .