أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الثالث — الذمة المالية
المادة 9
تحدد الذمة المالية للمكتب من الاموال التي تدفعها الدولة وكذا من الاملاك والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع وعلى الخصوص الناجمة منها عن التحويلات المحددة بموجب المادة 47 من هذا الامر، بموجب قرار مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية ويمكن أن ترفع أو تخفض ضمن نفس الاشكال.