الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 47
يسلم الى المكتب ابتداء من تكوينه ، ولتحقيق أهدافه، ما يلي : 1 مجموع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات فيما يخص الارصاد الجوية ومجموع النشاطات الخاصة بها والتي تقوم بها المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران بموجب المادة 2 من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 68-643 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران .
2) مجموع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات التي تملكها الادارات والهيئات العمومية فيما يخص الارصاد الجوية ...