الباب السادس — أحكام مالية
المادة 45
تعرض الميزانية التي تعد من قبل المدير العام الى المناقشة من قبل مجلس التنشيط والمراقبة ومجلس المديرية. وتسلم بعد ذلك الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المعنية .
وتعد المصادقة محصلة خلال ثلاثين يوما التالية لتسليم خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ التسليم، الا اذا اعترض احد الوزيرين أو أبدى تحفظات حول بعض الايرادات أو النفقات .
ويقدم المدير العام في هذه الحالة في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه وحسب الاجراء المحدد أعلاه.
وتعد المصادقة محصلة خلال ثلاثين يوما التالية لتسليم الجدول التقديري الجديد .
وفي حالة عدم الحصول على المصادقة عن الجدول التقديرى في بداية السنة المالية، يمكن للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب ولتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات الممنوحة له برسم السنة المالية السابقة، باستثناء النفقات غير القابلة للتجديد •