أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 40
يعهد بمسك التسجيلات الحسابية وتداول النقود الى عون محاسب يعين من قبل وزير المالية ويمارس مهامه تحت سلطة المدير العام للمكتب وذلك طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمنين تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وشروط تعيين المحاسبين العموميين.