أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 39
يوضع لدى المكتب مراقب مالي يعينه وزير المالية، ويمارس مهمة عامة كمستشار للمدير العام للمكتب فيما يخص الامور ذات الطابع المالي ..
ويشارك المراقب المالي في دورات مجلس التنشيط والمراقبة بصوت استشارى ويخبر وزير الوصاية ووزير المالية بكل قرار يبدو له مخالفا للقانون الاساسي للمكتب وللتنظيم المعمول به بالنسبة للامور المالية وكذا الوزراء الآخرين الاعضاء في مجلس التنشيط والمراقبة •