أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 38
يمكن لوزير الوصاية أن يكلف في كل وقت أعوانا تابعين لادارته ، بمهمة التحقيق قصد فحص تسيير المكتب والتطبيق الحسن للتعليمات أو القرارات .
ويستفيد هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهمتهم بسلطات واسعة للاطلاع على الوثائق المالية والحسابية الخاصة بالمكتب .