الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 37
يقدم المدير العام للمكتب من أجل المصادقة بعد أخذ رأى مجلس المديرية وبمبادرة من مجلس التنشيط والمراقبة : * لوزير الوصاية :
القانون الاساسي الخاص بالموظفين .
التنظيم الاداري للمكتب ، التنظيم الداخلي ★ لوزير الوصاية ووزير المالية :
الجداول التقديرية السنوية ، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ، انطلاق المساهمة المالية أو انهائها .
طلبات رخص لابرام قروض شراء أو بيع العقارات ، قبول التبرعات والهبات ، البرنامج السنوى المتعدد السنوات للاستثمار .
التنظيم المالي للمكتب