أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 35
يمارس وزير الدولة المكلف بالنقل الوصاية | على المكتب وله كل سلطات المراقبة عليه ويتلقى التقارير والجداويل والمحاضر