الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 29
تطبيقا للمادة أعلاه، فان المدير العام ينفذ السياسة الخاصة بالارصاد الجوية المقررة من قبل سلطة الوصاية والمحددة من قبل مجلس التنشيط والمراقبة .
وبهذا الصدد :
- - يعد المدير العام الجدول التقديرى السنوى ويلتزم ويأمر بالنفقات ، يقترح وينفذ البرامج الخاصة بنشاط المكتب ، يعد في بداية كل سنة تقريرا لسلطة الوصاية يستعرض فيه تسيير المصالح خلال السنة المنصرمة وكذا الوضعية العامة للمكتب ، يمثل المكتب أمام القضاء وفي كل نشاطات الحياة - المدنية .