أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 18
تكون قرارات مجلس التنشيط والمراقبة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تسليم المحضر لسلطة الوصاية الا اذا اعترضت هذه صراحة ..
ولا تكون القرارات المتضمنة للميزانية والحسابات والتسوية المالية والقروض وقبول التبرعات والهبات والشراء والبيع والتبادل أو بناء العقارات، قابلة للتنفيذ الا بعد المصادقة الصريحة المشتركة من سلطة الوصاية ووزير المالية