أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 17
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء . وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. وتقيد المداولات في محاضر تسجيل في دفتر خاص يمسك بمركز المكتب ويوقعه الرئيس وكل من أعضاء المجلس . وتبلغ نتائج الاشغال الى سلطة الوصاية في غضون الثمانية أيام التي تلى الاجتماع وتشعر هذه بدورها السلطات الممثلة في المجلس مع تقديم رأيها اذا كان الامر كذلك .