أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 15
يجتمع مجلس التنشيط والمراقبة في دورة عادية بصفة حتمية أربع مرات في العام ويعد كل سنة في الاجتماع الأول، جدولا للسنة الجارية.
ويمكن له أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب اما من المدير العام للمكتب واما من أحد الاعضاء ..
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489