أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 14
يعين أعضاء مجلس التنشيط والمراقبة بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح السلطة التي يتبعها ويجب أن تكون لهم رتبة مدير الادارة المركزية أو مستشار تقني مكلف بمشاكل تنمية قطاعاتهم. وتنتهي مهامهم بنفس الطريقة . واذا انقطع أحد أعضاء المجلس مهما كان السبب، فيعوض شهرا من بعد على الأكثر ابتداء من شغور المنصب.