الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 12
يشمل مجلس التنشيط والمراقبة مايلي :
ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل واحد عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل واحد عن وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل واحد عن وزارة الداخلية ، ممثل واحد عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل واحد عن كتابة الدولة للمياه ، ممثل واحد عن كتابة الدولة للتخطيط ينتخب أعضاء هذا المجلس رئيسهم الذي لا يمكن أن تتجاوز وكالته ثلاث سنوات متتالية .