أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 قرار - - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 29
المادة 4
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين القانون الاساسي لمؤسسة اسم المؤسسة الاشتراكية)