أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي -
الباب الاول — التسمية - الهدف - الشخصية - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في (0000) ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني.
(بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية المحدثة بموجب - نص تشريعي) بموجب مرسوم بناء على تقرير سلطة الوصاية.
- (بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية الاخرى) بموجب قرار من سلطة الوصاية وطبقا للاحكام الجاري بها العمل.
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511