أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 قرار - - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 29
المادة 3
تلغى من تاريخ نشر النص المتضمن للقانون الاساسي الخاص بكل مؤسسة اشتراكية تطبيقا لهذا الامر ، كل الاحكام المتعلقة بالقانون الاساسي السابق بالنسبة لهذه المؤسسة .