الباب الاول — التسمية - الهدف - الشخصية - المقر
المادة 2
ان مؤسسة (اسم المؤسسة هي مؤسسة اشتراكية : ) - وطنية) ( – تابعة للولاية) ( تابعة للبلدية .
وهي مكلفة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب : تحديد المهمة الدقيقة المعهود بها للمؤسسة) .
أ) الاهداف :
الاهداف على مستوى القطاع الاقتصادي أو القطاعات الاقتصادية
- القطاع أو القطاعات الاقتصادية - فرع أو فروع هذا القطاع، ناتج أو مجموعة المنتجات أو تقديم خدمات، ميدان العمل
- التخصيص .
ينبغي رسم أو ايضاح مهمة المؤسسة لتمكينها من تعيين أعمالها وتمييزها عن أعمال المؤسسات الأخرى).
ب) الوسائل :
وصف مجموع الوسائل التي تحوزها المؤسسة.
وسائلها هي الوسائل الضرورية لانجاز الاهداف المخصصة للمؤسسة بعنوان المهمة المعهود بها اليها.
ان الوسائل التي تحوزها المؤسسة مخصصة لانجاز الاهداف المعينة للمؤسسة بعنوان الفقرة (أ (أ) أعلاه.
ج الاختصاص الاقليمي :
التحديد الاقليمى لانشاء شبكة الانتاج أو المصالح).