أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 قرار - - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 29
الباب الاول — التسمية - الهدف - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تحدث المؤسسة المسماة (اسم المؤسسة)، وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي. وان المؤسسة (اسمها) المعدة كتاجرة في علاقاتها مع الغير، تخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ولهذا القانون الاساسي.