أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 قرار - - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 29
المادة الأولى
تحدث المؤسسسنات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى طبقا لأحكام المادة 5 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية. أما المؤسسات التابعة للولاية والمؤسسات التابعة للبلديات فانها تحدث طبقا لاحكام قانون الولاية والقانون البلدى.