أمر رقم 75-22
· ج.ر عدد 46 لسنة 1975
أمر رقم 75 22 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر 638
المادة 3
تكلف اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها (كوميدور) باعداد المخططات العملية طبقا لمخطط التهيئة والتنمية المصادق عليه بموجب المادة الاولى ولاسيما بمناسبة كل مخطط وطني للتنمية الذي يحدد حجم الاستثمارات وتوزيعها حسب كل قطاع 10