أمر رقم 75-20
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
أمر رقم 75-20 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق الشركة المغفلة الاسم ، وطرانسكون « الشركة المغفلة 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق الاسم ، والمتعلق بانشائها. 392 وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر المصادقة على قانونه الاساسي
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة والتنسيق
المادة 6
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للنصوص التشريعية أو ذات طابع تشريعي وطبقا للنصوص التنظيمية والتي تحدد العلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة .