أمر رقم 75-20
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
أمر رقم 75 20 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر وكذا المصادقة على قانونه الاساسي (استدراك). 474
المادة الأولى
يحدث مكتب وطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر يدعى باختصار (أوناسي) يحدد مركزه بمدينة الجزائر . ويلحق قانونه الاساسي الذي تتم المصادقة عليه بهذا الامر .
ان المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر مؤسسة اشتراكية وطنية، توضع تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء •