أمر رقم 75-20
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
أمر رقم 75 20 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر وكذا المصادقة على قانونه الاساسي (استدراك). 474
الباب الرابع — اموال المؤسسية
المادة 10
ان كل تعديل لاحق لرأس المال الأولى للمؤسسة .
يتم بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، يتقدم به أثناء جلسة لمجلس المديرية التابع لهذه المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وبموجب قرار مشترك من سلطة الوصاية ووزير | المالية . 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه