أمر رقم 75-16
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
امر رقم 75-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه
الباب الثاني — رأس المال
المادة 6
يتألف رأس مال المكتب ممايلي : 1 (1) الاموال التي تدفعها الدولة على شكل نقود والتي تحدد كيفية دفعها بموجب التشريع الجارى به العمل والتي يحدد مبلغها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية . 2 (2) الاملاك والحقوق من كل نوع التى تخصصها الدولة للمكتب . 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه