أمر رقم 75-16
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
امر رقم 75-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه
الباب الخامس — أحكام مالية › الفصل الاول — الهياكل المالية - المحاسبة - المراقبة
المادة 52
تقدم برامج الاستثمارات الخاصة بالمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه من قبل المدير العام الى سلطة الوصاية بعد فحصها من قبل مجلس المديرية وبعد أخذ رأى مجلس العمال .
ويعد برنامج الاستثمار للمكتب طبقا لمقررات الحكومة .