الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
يقوم المكتب قصد أداء مهمته كاملة ، بمايلي :
يساعد على اعداد وتطبيق سياسة لضبط العتاد المستعمل في المياه ، القيام باختبار مختلف أنواع العتاد قصد مراقبة مطابقته وخصائصه ، اعداد مقاييس تسيير واستغلال العتاد المستعمل للمياه، القيام بدراسة الصفقات ومتابعة تطورها ، تخطيط وتحضير برامج الانتاج والاقتناء السنوى أو المتعدد السنوات ، القيام بالتموين اللازم لتنفيذ البرامج ، اعداد سياسته فيما يخص البيوع ، التحقيق من قبله أو بواسطة الغير لدراسات تقنية .
واقتصادية ومالية لها علاقة بهدفه
- شراء أو استغلال أو وضع كل براءة أو نموذج أو كيفية صنع لها صلة بهدفه، ابرام كل العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق غرضه ، القيام بالعمليات العقارية والمنقولة والمالية أو التجارية المتعلقة بهدفه والتي من شأنها أن تساعد على تنميته.