الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 47
يصادق كاتب الدولة للمياه الموضوع تحت وصايته المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه على مايلي :
أ) التنظيم الاساسي المحدد للهياكل الداخلية للمكتب ، ب القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور والمرتبات وكل النعويضات ، ج التوجيه العام للمكتب ،
د) مشاريع توسيع نشاطات المكتب ،
ه) مشاريع انشاء هيئات أو شركات لها طابع الفروع وكذا المشاركة في كل المؤسسات أو الشركات، و مقررات التعيين أو عزل ممثلى المكتب لدى الشركات، كما هو منصوص عليه في المادة 41 من هذا الامر