الباب الثالث — التنظيم - التسيير والادارة › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 41
يفصل مجلس المديرية في المسائل الآتية :
أ) البرامج العامة للنشاط ومشاريع برنامج البيع والانتاج والتموين ،
ب) مشاريع توسيع نشاطاته في اطار الهدف المنصوص عليه فى الباب الاول الفصل الثاني ، ج (ج) مشاريع انشاء هيئات أو شركات فرعية وكذا المشاركة في كل مؤسسة أو شركة ، د مشاريع مخططات برامج الاستثمارات ،
ه) المساعدات المصرفية أو المالية 296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه و الحسابات الختامية حساب الاستغلال حساب الارباح والخسائر، حساب تخصيص النتائج التقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة ، ز مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور، ح مشاريع التنظيم الاساسي ، ط تعيين ممثلى المديرية في اللجان الدائمة .
ي) تعيين ممثلى المكتب في الشركات التي يملك فيها قسطا من رأس المال 6 ك تسوية النزاعات