أمر رقم 75-16
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
امر رقم 75-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه
الباب الثالث — التنظيم - التسيير والادارة › الفصل الاول — مجلس العمال › القسم الثالث — ادارة مجلس العمال
المادة 25
يحضر مشروع جدول أعمال الاجتماعات باشتراك من قبل المدير العام والرئيس ويبلغ لكل أعضاء مجلس العمال ثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع ويمكن لمجلس العمال أن يطلب تسجيل المسائل التابعة لصلاحياته ويصادق على جدول الاعمال النهائي من قبل مجلس العمال .