المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرران مؤرخان في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمنان منح رخصتين لسيارة الاجرة (طاكسي) في ولاية سعيدة - بموجب مقرر مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 ، تمنح رخصة سيارة أجرة ( طاكسي) الى السيد الحاج بوطالب ، الساكن بسيدي بوبكر، على أن يستغلها بسعيدة بموجب مقرر مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 ، تمنح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) الى السيدة أرملة عبد القادر مدغري المولودة سلوة مختارية الساكنة ب 3 نهج محمد معطة بسعيدة على أن تستغلها | بسعيدة .. 264 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن الجدول الاجمالي للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية والمعدل ، و بمقتضى الامر رقم 73 59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية متوسطة فلاحية ومراكز تكوين أعوان تقنيين فلاحيين ولاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الفلاحيين وبمقتضى المرسوم رقم 69-38 المؤرخ في 7 محرم عام. 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي :