أمر رقم 75-11
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الاهداف والوسائل
المادة 5
يقوم المعهد بالمصادقة على منتجات صحة النباتات المعدة للاستعمال الزراعي بقصد أدخالها للتراب الوطني واستعمالها فيه.
ويمنح لهذا الغرض التأشيرات التقنية والرخص المؤقتة | للبيع ..
الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291