الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الاهداف والوسائل
المادة 4
يكلف المعهد بتنظيم وتطبيق الحماية الصحية النباتية في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية.
ولهذا الغرض تكون مهمة المعهد وضع السياسة الوطنية في مادة الحماية الصحية للنباتات وتأمين تطبيق برامج حماية الزراعات وتقديم المساعدة التقنية لمنتجى القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وذلك على الكيفية المحددة ادناه : 1 يضع المعهد السياسة العامة في مادة الحماية - الصحية للنباتات وذلك :
بوضع مخططات حماية الزراعات باقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بالحماية الصحية للنباتات واستخدام مبيدات الوباء وصفة المنتجات
- بالمشاركة في وضع مخططات الانتاج والتموين بمنتجات الصحة النباتية ب ويقوم بدراسات وأشغال البحث التطبيقي والتجريبي والتي تتناول حماية صحة النباتات ولا سيما :
دراسة متلفات الزراعات وكذلك الاحوال الطبيعية والمناخية التي تضر بالزراعة
- دراسة وتطبيق طرق القلع أو الحماية اللازمتين، بما في ذلك طرق استعمال المنوعات المقاومة وكذلك الطرق الخاصة بالزراعة والبيولوجيا، تجربة الخلاصات المبيدة للطفيليات بقصد تكييفها - على أوضاع النواحي البيئوية المختلفة،
- تقنية العلاجات ج ويقترح تدابير الشرطة لصحة النباتات بقصد تطبيقها على الحدود وفي التراب الوطني بقصد الاحتراز من دخول اعداء الزراعات واستقرارها وانتشارها، ولاجل ذلك :
ينظم المكافحة الواجبة ضد الطفيليات المتنقلة - والتوجيه والمراقبة التقنية لهذه المكافحة
- تأمين المراقبة التقنية لحفظ منتجات الصحة النباتية وتكييفها وتوزيعها، د ويقدم مساعدته للمنتجين عن طريق تنظيم حملات التعميم وتمارين الاتقان والتدريب الاضافي وعن طريق المشاركة في التكوين المهنى وكذلك بتنظيم حملات خاصة بصحة النباتات.
ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة .