أمر رقم 75-11
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 23
تنقل محطات المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية التي تستهدف دراسة منتجات صحة النباتات الى المعهد الوطني لحماية النباتات.
وتحدد كيفيات هذا الانتقال بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.