أمر رقم 75-11
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 16
يحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد.
ولهذا الغرض، فان الوزير يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها قابلة للتنفيذ.
وتعد المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت سلطة الوصاية فيها .