الباب الثاني — تنظيم المعهد وتسييره › الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 14
يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية. ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمعهد مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه.
ويمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني، كما يمارس السلطة السلمية على الموظفين ..
ويضع التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه.
ويرفعها لمصادقة سلطة الوصاية.
ويكون أمر الصرف للميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. ولهذا العرض : 292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه يضع المدير العام الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات
- يمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته
- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصادق عليها من سلطة الوصاية يحضر اجتماعات مجلس التوجيه الذى يتولى كتابته.