الباب الثاني — تنظيم المعهد وتسييره › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلى :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك ميزانية نشاطات السنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات وكذلك القروض ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد ، الجداول التقديرية الموارد المعهد ونفقاته ، الحسابات السنوية ،
- النظام الحسابي والمالي ، القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد أجورهم .
قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
وتخضع مداولات مجلس التوجيه المصادقة سلطة الوصاية ضمن 15 يوما من تاريخ اقرارها .