الباب الثاني — تنظيم المعهد وتسييره › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول بصفة صحيحة الا بحضور نصف اعضائه على الأقل .
فاذا لم يكتمل النصاب يجرى اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع السابق وفي هذه الحالة الاخيرة تعد المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
و تثبت هذه المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة وتؤخذ نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .