الباب الثاني — تنظيم المعهد وتسييره › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء رئيسه ويمكن أن ينعقد في دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو كذلك ثلث أعضائه أو بناء على طلب سلطة الوصاية .
ويضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
و ترسل الاستدعاءات مرققة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .
ويمكن تقصير هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية .